فورًا: تحقق من المهلة
يمكنك تقديم اعتراض (Widerspruch) على قرار الرفض (Ablehnungsbescheid) خلال شهر واحد. وتبدأ المهلة من تاريخ تبليغك بالقرار. لا تدع المهلة تنقضي — فالاعتراض يوقف سريان مهلة رفع الدعوى.
تقديم الاعتراض
يجب أن يصل الاعتراض كتابيًا إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار. يُستحسن إرفاق تسبيب، لكنه ليس شرطًا لازمًا للالتزام بالمهلة. تقوم الجهة بعد ذلك بمراجعة قرارها من جديد. وإذا رُفض الاعتراض، تبدأ مهلة رفع الدعوى (1 شهر).
رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
إذا رُفض اعتراضك، يمكنك رفع دعوى (Klage) أمام المحكمة الإدارية (Verwaltungsgericht) المختصة. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ — علمًا بأنه لا يوجد إلزام قانوني بتوكيل محامٍ في الدرجة الأولى أمام المحكمة الإدارية. وتتولى Civitas إحالتك إلى محامين متعاونين من ذوي الخبرة في قانون الجنسية.
الأسئلة الشائعة
ما هي أسباب الرفض الشائعة؟
أكثر الأسباب شيوعًا: نقص المستندات، عدم كفاية المعرفة باللغة، تلقي إعانة المواطن (Bürgergeld)، اتهامات جنائية، قِصر مدة الإقامة، شكوك حول الهوية.
هل يمكنني تقديم طلب جديد على الفور؟
نعم — إذا كنت قد عالجت سبب الرفض. غير أن الاعتراض أو رفع الدعوى غالبًا ما يكون أجدى من تقديم طلب جديد، لأن الجهة الإدارية تُجري عند تقديم طلب جديد الفحص الكامل مرة أخرى.
كم تبلغ تكاليف إجراء الاعتراض؟
الاعتراض في حد ذاته مجاني. وإذا رُفض الاعتراض، يتحمل مقدم الطلب التكاليف. وتُضاف إلى ذلك أتعاب المحاماة — وفي حال النجاح يمكن إلزام الجهة الإدارية بتحمل التكاليف.