هذا المقال إعلامي بحت. فهو لا يقول أيَّ تصريح ينبغي أن تتقدّموا بطلبه أو ما إذا كان لطلبكم حظّ في النجاح — فأيُّ تصريح إقامة يمكن النظر فيه في الحالة الفردية وما إذا كانت الشروط متوافرة يقرّره مكتب الأجانب المختص. أما ما هي أنواع التصاريح الموجودة أصلاً فيعرضها مقال أنواع تصاريح الإقامة في نظرة عامة.
الطلب الأول هو بداية رحلة أطول: فمن رخصة الإقامة الأولى ينشأ، عبر التمديد وتصريح الاستقرار، الطريقُ إلى التجنّس في كثير من الأحيان. ويعرض القوس بأكمله مقال الطريق إلى التجنّس.
نقطة الانطلاق واردة في § 81 Abs. 1 AufenthG:
«لا يُصدَر تصريح الإقامة للأجنبي إلا بناءً على طلبه، ما لم يُقرَّر خلاف ذلك.»
فبلا طلبٍ إذاً لا تصريح. والطلب يجب تقديمه بشكل فعّال — إذ لا تتحرّك السلطة من تلقاء نفسها. وهذا يسري على الطلب الأول كما يسري لاحقاً على التمديد؛ والفرق يكمن قبل كل شيء في أن الطلب الأول كثيراً ما يسبقه إجراء تأشيرة من الخارج (انظروا أدناه).
إلى جانب الشروط الخاصة بكل تصريح على حدة (الدراسة، العمل، الأسرة …) تسري شروط عامة يقدّمها القانون قبل ذلك. تذكرها § 5 Abs. 1 AufenthG: يفترض إصدار تصريح إقامة في الأحوال العادية أن
- «يكون مصدر المعيشة مؤمَّناً»، 1a. «تكون هوية الأجنبي، وجنسيّته إن لم يكن مخوّلاً للعودة إلى دولة أخرى، قد جرى استيضاحها»،
- «لا توجد مصلحة في الطرد»،
إضافةً — بحسب الأرقام الأخرى — إلى ألّا تمسّ الإقامة مصالح جمهورية ألمانيا الاتحادية أو تعرّضها للخطر (Nr. 3، ما لم يكن هناك حقّ في التصريح)، وأن «يُستوفى واجب حمل جواز السفر بموجب § 3» (Nr. 4).
يمكن تلخيص ذلك في ثلاث نقاط جوهرية:
- مصدر معيشة مؤمَّن (بما في ذلك التأمين الصحي) — متى يكون مصدر المعيشة «مؤمَّناً» تعرّفه § 2 Abs. 3 Satz 1 AufenthG: يكون مصدر المعيشة مؤمَّناً إذا أمكن للأجنبي تدبيره «بما في ذلك تغطية تأمين صحي كافية دون اللجوء إلى الأموال العامة». وبذلك تكون التغطية التأمينية الصحية الكافية اشتراطاً مستقلّاً وذا صلة بالفحص إلى جانب الدخل — لا مجرّد إضافة (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 AufenthG). ويمكن تقديم الإثبات بطرق مختلفة؛ فإلى جانب الدخل الذاتي، ينصّ القانون كذلك على إقرار التزام من طرف ثالث (Verpflichtungserklärung). فمن يلتزم أمام مكتب الأجانب أو أمام تمثيلية في الخارج بتحمّل نفقات معيشة أجنبي، يكون عليه بموجب § 68 Abs. 1 AufenthG أن «يردّ لمدّة خمس سنوات جميع الأموال العامة التي تُنفَق على معيشة الأجنبي […]»؛ والالتزام «يستلزم الشكل الكتابي» (§ 68 Abs. 2 AufenthG). أما ما إذا كان إقرار التزام كهذا يكفي في الحالة الفردية كإثبات لتأمين مصدر المعيشة فتفحصه السلطة المختصة — ولا يقدّم هذا المقال في ذلك قولاً في الحالة الفردية.
- هوية مستوضَحة وواجب حمل جواز السفر — الهوية وعند الاقتضاء الجنسية مستوضَحة (Nr. 1a)، ويوجد جواز سفر ساري المفعول (Nr. 4 i. V. m. § 3 AufenthG).
- لا مصلحة في الطرد — لا توجد مصلحة في الطرد (Nr. 2).
وعبارة «في الأحوال العادية» مهمّة هنا: فالقانون يجيز استثناءات في حالات معيّنة. أما ما إذا كان استثناء ما ينطبق ومتى فهو مسألة تخصّ الحالة الفردية — وليست مسألة يجيب عنها هذا المقال أو civitas.؛ بل يفحصها مكتب الأجانب المختص.
من لا يكون موجوداً بالفعل بشكل قانوني في ألمانيا يدخل في الأحوال العادية أولاً بـتأشيرة. ويفرّق قانون الإقامة بين:
- تأشيرة شنغن بموجب § 6 Abs. 1 AufenthG للإقامات القصيرة — «للإقامات المخطَّط لها في هذه المنطقة لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل فترة 180 يوماً».
- التأشيرة الوطنية بموجب § 6 Abs. 3 AufenthG للإقامات الأطول: «للإقامات الأطول أمداً يلزم تأشيرة لإقليم الاتحاد (تأشيرة وطنية) تُصدَر قبل الدخول».
فللإقامة الأطول أمداً (الدراسة، العمل، لمّ شمل الأسرة) تلزم إذاً في الغالب تأشيرة وطنية يُتقدَّم بطلبها لدى التمثيلية الألمانية في الخارج في بلد المنشأ — وقبل الدخول. وأنّ الدخول يجب أن يكون قد جرى بالتأشيرة المطلوبة ينعكس أيضاً في إصدار التصريح لاحقاً: فـ**§ 5 Abs. 2 AufenthG** تفترض من حيث المبدأ لإصدار رخصة الإقامة أن يكون الشخص قد «دخل بالتأشيرة المطلوبة».
بعد الدخول يُحوَّل التأشيرة الوطنية لدى مكتب الأجانب المحلي إلى تصريح الإقامة المناسب داخل البلد (مثل رخصة إقامة). وهنا أيضاً يسري: أما ما إذا كان هناك استثناء من واجب التأشيرة فيتوقّف على الحالة الفردية وعلى الجنسية وتفحصه الجهة المختصة.
لا يبدأ كلّ طلب أول في الخارج. فإلى جانب طريق التأشيرة يوجد الطلب الأول من داخل البلد — مثلاً حين يكون شخص موجوداً بالفعل بشكل قانوني دون تصريح إقامة في ألمانيا (على سبيل المثال أثناء إقامة قصيرة معفاة من التأشيرة) ويتقدّم من هنا بطلب تصريح، وربما مقروناً بـتغيير الغرض (Zweckwechsel). ولهذه الحالة يقرّر القانون أثر إذن (Erlaubnisfiktion). تنصّ § 81 Abs. 3 Satz 1 AufenthG:
«إذا تقدّم أجنبي يقيم بشكل قانوني على إقليم الاتحاد دون أن يمتلك تصريح إقامة بطلب إصدار تصريح إقامة، تُعتبر إقامته مأذوناً بها حتى قرار مكتب الأجانب.»
فمن يقيم إذاً بشكل قانوني دون تصريح على إقليم الاتحاد ويتقدّم بطلب تصريح، تُعتبر إقامته مأذوناً بها حتى قرار مكتب الأجانب. وإذا قُدِّم الطلب متأخراً، فبموجب § 81 Abs. 3 Satz 2 AufenthG «يُعتبر الإبعاد موقوفاً» من لحظة تقديم الطلب حتى القرار. أما ما إذا كان يمكن في الحالة الفردية التقدّم بطلب تصريح من داخل البلد دون إجراء تأشيرة مسبق فيتوقّف على الوضع وعلى الجنسية ويفحصه مكتب الأجانب المختص؛ ولا يقدّم هذا المقال في ذلك قولاً في الحالة الفردية.
للـكفاءات المهنية (Fachkräfte) ينصّ القانون على مسار إجرائي مجمَّع. فبموجب § 81a Abs. 1 AufenthG يمكن لـأصحاب العمل (Arbeitgeber) «أن يتقدّموا لدى مكتب الأجانب المختص بتوكيل من الأجنبي […] بطلب إجراء معجّل للكفاءات المهنية» — لأغراض إقامة معيّنة (منها الكفاءات المهنية ذات التدريب المهني أو التعليم الأكاديمي، §§ 16a, 16d, 18a, 18b, 18c Abs. 3, 18g AufenthG). فالإجراء إذاً يبدؤه صاحب العمل بتوكيل ويجمع الخطوات المنفردة — مثل إثبات معادلة المؤهل المهني وإجراء التأشيرة اللاحق — لدى مكتب الأجانب المختص. أما ما إذا كان هذا الطريق قابلاً للنظر فيه وكيف يجري في الحالة الفردية فيتحدّد بحسب غرض الإقامة وتقرّره السلطة المختصة.
داخل ألمانيا يكون مكتب الأجانب (Ausländerbehörde) هو الجهة المختصة. تنصّ § 71 Abs. 1 Satz 1 AufenthG:
«مكاتب الأجانب هي الجهة المختصة بالتدابير والقرارات المتعلّقة بقانون الإقامة وقانون جواز السفر بموجب هذا القانون وبموجب الأحكام المتعلّقة بقانون الأجانب في قوانين أخرى.»
أما بالنسبة لـالتأشيرة من الخارج فالجهة المختصة هي التمثيليات الألمانية في الخارج (السفارات، القنصليات). ومن حيث المكان يتحدّد مكتب الأجانب المختص في الأحوال العادية بحسب محلّ السكن؛ أما السلطة المحدّدة واستمارة الطلب والإثباتات المطلوبة فتحدّدها البلدية المعنية — وهي تتفاوت بحسب الولاية والمدينة.
إذا مُنِح الطلب، يُصدَر التصريح على شكل بطاقة. تنظّم § 78 Abs. 1 Satz 1 AufenthG:
«تصاريح الإقامة بموجب § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4 تُصدَر كوثائق مستقلّة ذات وسيط إلكتروني للتخزين والمعالجة.»
والمقصود هو تصريح الإقامة الإلكتروني (elektronischer Aufenthaltstitel, eAT) — بطاقة ذات شريحة بقياس البطاقة البنكية. وتُصنَع بعد المنح لدى المطبعة الاتحادية (Bundesdruckerei)؛ ويستغرق ذلك في الأحوال العادية عدّة أسابيع (ممارسة، وليس رقماً موحّداً على مستوى الاتحاد). ولأجل الإصدار تلزم من بين أمور أخرى بيانات بيومترية: فالوثيقة تحمل صورة فوتوغرافية مطبوعة ظاهرة (§ 78 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 AufenthG)؛ وفي الوسيط الإلكتروني للتخزين والمعالجة تُخزَّن إضافةً بصمتان لإصبعين (§ 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 AufenthG).
يختلف المسار بحسب الوضع — ويمكن رسمه إجمالاً على النحو التالي:
- من الخارج: التقدّم بطلب تأشيرة وطنية لدى التمثيلية الألمانية في الخارج (§ 6 Abs. 3 AufenthG)، ثم الدخول.
- تسجيل محلّ السكن لدى سلطة التسجيل — من يشغل مسكناً يجب عليه بموجب § 17 Abs. 1 BMG أن «يسجّل نفسه لدى سلطة التسجيل خلال أسبوعين من الانتقال»؛ وشهادة التسجيل الصادرة عند ذلك كثيراً ما يطلبها مكتب الأجانب كإثبات.
- موعد لدى مكتب الأجانب المختص (§ 71 AufenthG) — بحسب البلدية عبر بوابة إلكترونية أو بريد إلكتروني أو قائمة انتظار.
- تقديم الطلب (§ 81 Abs. 1 AufenthG): تعبئة الاستمارة، وتقديم إثباتات الشروط العامة (§ 5) والشروط الخاصة بالتصريح، وصورة جواز السفر/البيومتريا.
- قرار السلطة؛ وعند المنح إنتاج البطاقة (eAT، § 78 AufenthG) واستلامها.
أما القائمة النهائية للمستندات والمسار الدقيق فيحدّدهما مكتب الأجانب المختص. ويصف هذا المقال الإطار بشكل عام ولا يُغني عن معلومة في الحالة الفردية.
تُفرَض رسوم مقابل الإجراءات الرسمية بموجب قانون الإقامة؛ ومقدارها محدَّد في لائحة الإقامة (Aufenthaltsverordnung, AufenthV، §§ 44 ff.). وللحالات الأكثر شيوعاً تذكر اللائحة مبالغ ثابتة:
- إصدار رخصة إقامة: 100 يورو — سواء بمدة صلاحية تصل إلى سنة واحدة أو أكثر من سنة (§ 45 AufenthV).
- التأشيرة الوطنية (الفئة D): 75 يورو (§ 46 Abs. 2 Nr. 1 AufenthV)؛ وهذا الرسم تفرضه التمثيلية الألمانية في الخارج في بلد المنشأ.
ولفئات معيّنة من الأشخاص تنصّ لائحة الإقامة على تخفيضات أو إعفاءات (مثلاً بناءً على اتفاقيات فوق الدول وبين الدول). أما أيُّ رسم يترتّب في الحالة الفردية وما إذا كان تخفيض ما ينطبق فتحدّده السلطة المختصة بشكل نهائي — التمثيلية في الخارج بالنسبة للتأشيرة، ومكتب الأجانب بالنسبة للتصريح داخل البلد. ويُضاف إلى ذلك عند الاقتضاء تكاليف خارج الرسم (مثلاً لصور جواز السفر أو الترجمات المصدّقة).
في الطلب الأول يكون الأمر متعلّقاً بالحصول على تصريح لأول مرة — كثيراً بإجراء تأشيرة مسبق من الخارج. أما في التمديد فيكون هناك تصريح قائم بالفعل يُراد استمراره؛ وهناك يسري مبدأ § 8 Abs. 1 AufenthG (تسري على التمديد الأحكام نفسها التي تسري على الإصدار) وأثر استمرار الإقامة (Fortbestandsfiktion) المهمّ بموجب § 81 Abs. 4 AufenthG، إذا جرى التمديد في الوقت المناسب قبل انتهاء الصلاحية. وتجدون الدليل الكامل للتمديد في تمديد تصريح الإقامة.
مع أول تصريح إقامة تبدأ الإقامة القانونية — ومعها تبدأ الساعة التي تُحتسَب للمراحل اللاحقة: تصريح الاستقرار (Niederlassungserlaubnis) (§ 9 AufenthG) بعد عدّة سنوات، وكهدف ممكن، التجنّس بموجب § 10 StAG (خمس سنوات من الإقامة القانونية المعتادة). وكلّ مسار تصريح نظيف بلا انقطاع يُسهم لاحقاً في هذه المهل. والترابطات:
- أنواع تصاريح الإقامة في نظرة عامة — ما هي التصاريح الموجودة ولأيّ غرض.
- الطريق إلى التجنّس — المراحل من رخصة الإقامة إلى جواز السفر الألماني.
- تصريح الاستقرار: الشروط بموجب § 9 AufenthG — التصريح غير المحدّد المدّة كدرجة لاحقة.
- شروط التجنّس — ما يُحتسَب عند هدف الطريق.
civitas. هي جهة مساعدة خاصة في تقديم الطلبات — وليست سلطة حكومية ولا مكتب محاماة. نحن لا نقدّم استشارة قانونية، ولا نعطي أيَّ تنبّؤ بالنجاح، ولا نوصي أحداً بأيّ تصريح ينبغي أن يتقدّم بطلبه — فذلك يفحصه مكتب الأجانب المختص. ونساعد حالياً في تمديد تصريح إقامة قائم عند تعبئة الطلب وتجميعه. أما بالنسبة للطلب الأول فيقدّم هذا المقال التوجيه العام؛ والمعلومة المعتمَدة تعطيها الجهة المختصة.
هل يجب عليّ أن أتقدّم بطلب تصريح الإقامة بنفسي؟
نعم. بموجب § 81 Abs. 1 AufenthG لا يُصدَر تصريح الإقامة إلا «بناءً على طلبه» — إذ لا تتحرّك السلطة من تلقاء نفسها.
ما هي الشروط العامة التي تسري على الإصدار؟
تذكر § 5 Abs. 1 AufenthG في الأحوال العادية: مصدر معيشة مؤمَّن (Nr. 1)، وهوية/جنسية مستوضَحة (Nr. 1a)، ولا مصلحة في الطرد (Nr. 2)، وعدم المساس بمصالح جمهورية ألمانيا الاتحادية (Nr. 3)، واستيفاء واجب حمل جواز السفر بموجب § 3 (Nr. 4). ويُضاف إلى ذلك الشروط الخاصة بكل تصريح. أما ما إذا كانت متوافرة فيفحصه مكتب الأجانب.
هل أحتاج إلى تأشيرة للطلب الأول؟
للإقامات الأطول أمداً من الخارج تلزم في الأحوال العادية تأشيرة وطنية بموجب § 6 Abs. 3 AufenthG يُتقدَّم بطلبها قبل الدخول؛ وتفترض § 5 Abs. 2 AufenthG من حيث المبدأ الدخول «بالتأشيرة المطلوبة». وتوجد استثناءات من بينها لمواطني الاتحاد ولجنسيات معيّنة — وذلك يتوقّف على الحالة الفردية.
أيُّ سلطة هي المختصة؟
داخل البلد مكتب الأجانب (§ 71 Abs. 1 AufenthG)، في الأحوال العادية بحسب محلّ السكن. أما بالنسبة للتأشيرة من الخارج فالتمثيلية الألمانية في الخارج. وتحدّد الجهة المختصة الاستمارة والمستندات.
ما هي المستندات المطلوبة عادةً؟
يتوقّف ذلك على غرض الإقامة المعني، والقائمة النهائية تحدّدها السلطة المختصة. ومن الشروط العامة للإصدار تنشأ عادةً: جواز سفر ساري المفعول (واجب حمل جواز السفر بموجب § 3 AufenthG، § 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG)؛ صورة فوتوغرافية بيومترية وبصمات أصابع لإنتاج تصريح الإقامة الإلكتروني (§ 78 AufenthG)؛ إثبات لتأمين مصدر المعيشة بما في ذلك تغطية تأمين صحي كافية (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 AufenthG)؛ وكذلك عادةً شهادة تسجيل (Meldebescheinigung). ويُضاف إلى ذلك الإثباتات الخاصة بالغرض (مثل شهادة القيد الجامعي أو عقد العمل أو إثباتات القرابة الأسرية). أما ما هي المستندات التي يجب تقديمها تحديداً في الحالة الفردية فيحدّده مكتب الأجانب المختص.
كيف يُصدَر تصريح الإقامة؟
على شكل تصريح إقامة إلكتروني (eAT) — بطاقة ذات شريحة بموجب § 78 Abs. 1 AufenthG. وتُنتَج بعد المنح لدى المطبعة الاتحادية؛ ويستغرق ذلك في الأحوال العادية عدّة أسابيع.
كم تستغرق معالجة الطلب الأول؟
لا يمكن قول ذلك بشكل عام. فلا توجد مهلة قرار نظامية موحّدة على مستوى الاتحاد للطلب الأول؛ والمدّة تتوقّف على السلطة المختصة وعلى نوع التصريح. وللكفاءات المهنية يمكن أن يجمع الإجراء المعجّل للكفاءات المهنية بموجب § 81a AufenthG الخطوات المنفردة. وأثناء سير الإجراء يمكن — عند الإقامة القانونية دون تصريح داخل البلد — أن ينطبق أثر الإذن (Erlaubnisfiktion) بموجب § 81 Abs. 3 AufenthG، بحيث تُعتبر الإقامة مأذوناً بها حتى قرار مكتب الأجانب. وبعد المنح يُضاف إنتاج تصريح الإقامة الإلكتروني (eAT، § 78 AufenthG)، الذي يستغرق في الأحوال العادية عدّة أسابيع. أما مدّة معالجة ملزِمة فتذكرها والقرار النهائي تتّخذه السلطة المختصة.
ماذا يحدث إذا انتهت صلاحية تأشيرتي الوطنية أثناء معالجة الطلب الأول؟
إن التأشيرة الوطنية (الفئة D بموجب § 6 Abs. 3 AufenthG) هي نفسها تصريح إقامة — فالقانون يعدّ التأشيرة صراحةً كتصريح إقامة في § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AufenthG («تُصدَر تصاريح الإقامة كـ […] تأشيرة بمفهوم § 6 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3»). فمن يتقدّم قبل انتهاء صلاحية هذه التأشيرة بطلب إصدار تصريح إقامة آخر (مثل رخصة إقامة)، ينطبق عليه من ثمّ أثر استمرار الإقامة (Fortbestandsfiktion) نفسه كما في التمديد: فبموجب § 81 Abs. 4 Satz 1 AufenthG، إذا تقدّم أجنبي «قبل انتهاء صلاحية تصريح إقامته بطلب تمديده أو إصدار تصريح إقامة آخر»، «يُعتبر تصريح الإقامة السابق مستمرّاً من لحظة انتهاء صلاحيته حتى قرار مكتب الأجانب». وعن أثر تقديم الطلب تُصدَر شهادة استمرارية (Fiktionsbescheinigung) (§ 81 Abs. 5 AufenthG). والمهمّ هو التمييز: فهذا الأثر مرتبط بـالتأشيرة الوطنية (النوع D، § 6 Abs. 3). أما بالنسبة لـتأشيرة شنغن (النوع C، § 6 Abs. 1) فلا يسري صراحةً — فـ**§ 81 Abs. 4 Satz 2 AufenthG** تستثني التأشيرات بموجب § 6 Abs. 1. أما ما إذا كان الطلب في الحالة الفردية قد قُدِّم في الوقت المناسب قبل انتهاء الصلاحية وما هو أثره فيفحصه ويقرّره مكتب الأجانب المختص. ولا يقدّم هذا المقال في ذلك معلومة في الحالة الفردية.
هل يجوز لي العمل أثناء سير الطلب الأول؟
لا يمكن قول ذلك بشكل قاطع ولا يتحدّد بأثر الفكشن وحده. فأثر الإذن (Erlaubnisfiktion) بموجب § 81 Abs. 3 AufenthG (الطلب الأول من داخل البلد دون تصريح سابق) يجعل الإقامة تُعتبر «مأذوناً بها» حتى قرار مكتب الأجانب — لكنه لا يمنح من تلقاء نفسه إذناً بالعمل. أما ما إذا كان يجوز ممارسة نشاط مكسِب (Erwerbstätigkeit) وإلى أيّ مدى فيتحدّد بموجب § 4a Abs. 1 AufenthG: «الأجانب الذين يمتلكون تصريح إقامة يجوز لهم ممارسة نشاط مكسِب، ما لم يقرّر قانونٌ حظراً» (Satz 1)؛ «يمكن أن يكون النشاط المكسِب مقيّداً بموجب قانون» (Satz 2). فالحاسم إذاً هو ما إذا كان التصريح نفسه أو شرط إضافي (Nebenbestimmung) يجيز النشاط المكسِب — فكلّ تصريح إقامة يجب بموجب § 4a Abs. 3 Satz 1 AufenthG أن «يُبيّن ما إذا كانت ممارسة نشاط مكسِب مأذوناً بها وما إذا كانت خاضعة لقيود». وفي ذلك يكمن الفرق عن أثر استمرار الإقامة (Fortbestandsfiktion) بموجب § 81 Abs. 4 AufenthG: فهذا يستمرّ بـتصريح سابق بشروطه — وهذه الشروط لا توجد بالضبط في الطلب الأول من داخل البلد دون تصريح سابق. أما ما إذا كان يجوز في الحالة الفردية العمل أثناء سير الإجراء فيفحصه ويقرّره مكتب الأجانب المختص؛ ولا يقدّم هذا المقال في ذلك معلومة في الحالة الفردية.
كم يكلّف الطلب الأول؟
تتحدّد الرسوم بحسب لائحة الإقامة: إصدار رخصة إقامة يكلّف 100 يورو (§ 45 AufenthV)، والتأشيرة الوطنية من الفئة D 75 يورو (§ 46 Abs. 2 Nr. 1 AufenthV). ولفئات معيّنة من الأشخاص توجد تخفيضات أو إعفاءات؛ ويُضاف إلى ذلك عند الاقتضاء تكاليف جانبية (صور جواز السفر، الترجمات المصدّقة). أما التحديد النهائي فتتّخذه السلطة المختصة.
هل يحتاج الطفل إلى تصريح إقامة خاص به؟
من حيث المبدأ نعم — فحتى الطفل يحتاج إلى تصريح إقامة خاص به؛ لكن القانون ينصّ لذلك على طرق خاصة. فبالنسبة لـطفل مولود على إقليم الاتحاد يمكن بموجب § 33 Satz 1 AufenthG إصدار رخصة إقامة من تلقاء الوظيفة (von Amts wegen) إذا كان أحد الوالدين يمتلك رخصة إقامة أو تصريح استقرار أو تصريح إقامة دائمة – الاتحاد الأوروبي (Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU)؛ وإذا كان كلا الوالدين أو الوالد الحائز وحده على حقّ رعاية الشخص يمتلك عند لحظة الولادة تصريحاً كهذا، فيجب إصدار رخصة الإقامة للطفل من تلقاء الوظيفة (§ 33 Satz 2 AufenthG). أما بالنسبة لـلمّ شمل طفل قاصر غير متزوّج من الخارج فيتحدّد الإصدار بموجب § 32 AufenthG (لمّ شمل الأبناء). أما ما إذا كان تصريح ما وأيُّه يمكن النظر فيه في الحالة الفردية وما إذا كانت الشروط متوافرة فيفحصه مكتب الأجانب المختص.
ما الفرق بين الطلب الأول والتمديد؟
يتعلّق الطلب الأول بالإصدار لأول مرة (كثيراً بإجراء تأشيرة). أما التمديد فيستمرّ بتصريح قائم؛ وهناك تسري § 8 Abs. 1 AufenthG وأثر استمرار الإقامة (Fortbestandsfiktion) بموجب § 81 Abs. 4 AufenthG. التفاصيل: تمديد تصريح الإقامة.
هل يمكنني التقدّم بطلب تصريح إقامة من داخل البلد أيضاً؟
في حالات معيّنة نعم. فمن يقيم بشكل قانوني دون تصريح إقامة على إقليم الاتحاد ويتقدّم بطلب تصريح، تُعتبر إقامته بموجب § 81 Abs. 3 Satz 1 AufenthG مأذوناً بها حتى قرار مكتب الأجانب (أثر الإذن). أما ما إذا كان يمكن في الحالة الفردية التقدّم بطلب تصريح من داخل البلد دون إجراء تأشيرة مسبق فيتوقّف على الوضع وعلى الجنسية ويفحصه مكتب الأجانب المختص.
ما هو الإجراء المعجّل للكفاءات المهنية؟
للكفاءات المهنية يمكن لـصاحب العمل بتوكيل من الأجنبي أن يتقدّم لدى مكتب الأجانب المختص بطلب إجراء معجّل للكفاءات المهنية بموجب § 81a AufenthG. وهو يجمع الخطوات المنفردة (منها الاعتراف بالمؤهل المهني وإجراء التأشيرة). أما ما إذا كان قابلاً للنظر فيه فيتحدّد بحسب غرض الإقامة؛ والتفاصيل تحدّدها السلطة المختصة.
ماذا يعني رفض الطلب الأول؟
إذا رُفِض تصريح إقامة، يصدر الرفض كـقرار إداري كتابي (Verwaltungsakt) يجب أن يكون مشفوعاً بتسبيب؛ كما يجب أن يُرفَق به إرشاد عن سبل الطعن (Rechtsbehelfsbelehrung) يُعلِم عن الطعن الممكن والجهة المختصة والمهلة الواجب التقيّد بها (§ 77 Abs. 1 AufenthG). وضدّ القرارات الرافضة لمكتب الأجانب يُفتَح طريق القضاء الإداري (Verwaltungsrechtsweg). أما ما إذا كان هناك في الحالة الفردية رفض وعلامَ يستند فيفحصه السلطة المختصة؛ والتصنيف القانوني الفردي يعود إلى السلطة أو إلى مكتب محاماة. ولا يقدّم هذا المقال في ذلك معلومة في الحالة الفردية ولا توصية بالتصرّف.
- قانون الإقامة (AufenthG) — § 81 Abs. 1 (اشتراط الطلب)، § 81 Abs. 3 (أثر الإذن في الطلب الأول من داخل البلد)، § 81a (الإجراء المعجّل للكفاءات المهنية)، § 5 Abs. 1 (الشروط العامة للإصدار: مصدر المعيشة، الهوية، مصلحة الطرد، واجب حمل جواز السفر)، § 5 Abs. 2 (الدخول بالتأشيرة المطلوبة)، § 2 Abs. 3 Satz 1 (التعريف القانوني لمصدر المعيشة المؤمَّن بما في ذلك تغطية تأمين صحي كافية)، § 68 Abs. 1 und Abs. 2 (المسؤولية عن مصدر المعيشة: إقرار التزام من طرف ثالث، ردّ الأموال العامة على مدى خمس سنوات، الشكل الكتابي)، § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (التأشيرة كتصريح إقامة)، § 4a Abs. 1 (النفاذ إلى النشاط المكسِب: النشاط المكسِب فقط بقدر ما يجيزه التصريح/الشرط الإضافي) و§ 4a Abs. 3 Satz 1 (يجب أن يُبيّن تصريح الإقامة ما إذا كان النشاط المكسِب مأذوناً به)، § 6 (التأشيرة: تأشيرة شنغن Abs. 1، التأشيرة الوطنية Abs. 3)، § 3 (واجب حمل جواز السفر)، § 71 Abs. 1 (اختصاص مكاتب الأجانب)، § 78 Abs. 1 (تصريح الإقامة الإلكتروني)، § 78 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 (الصورة الفوتوغرافية) / § 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 (بصمات الأصابع)، § 77 Abs. 1 (الشكل الكتابي والتسبيب وإرشاد سبل الطعن عند رفض تصريح إقامة)، § 33 (ولادة طفل على إقليم الاتحاد: رخصة إقامة من تلقاء الوظيفة)، § 32 (لمّ شمل الأبناء من الخارج)، § 81 Abs. 4 Satz 1 (أثر استمرار الإقامة عند تقديم طلب في الوقت المناسب لتصريح إقامة آخر قبل انتهاء صلاحية التأشيرة/التصريح) وSatz 2 (استثناء التأشيرات بموجب § 6 Abs. 1)، § 81 Abs. 5 (شهادة الاستمرارية)، § 8 Abs. 1 (التمديد: الأحكام نفسها التي تسري على الإصدار، للتمييز)
- لائحة الإقامة (AufenthV) — § 45 (رسم إصدار رخصة الإقامة: 100 يورو)، § 46 Abs. 2 Nr. 1 (رسم التأشيرة الوطنية: 75 يورو)؛ إطار فرض الرسوم §§ 44 ff.
- قانون التسجيل الاتحادي (BMG) — § 17 Abs. 1 (واجب التسجيل خلال أسبوعين من الانتقال إلى مسكن)
- قانون الجنسية (StAG) — § 10 (التجنّس؛ مُشار إليه كجسر فقط، دون تعمّق)
- النصوص القانونية كاملةً: gesetze-im-internet.de
الوضع: يوليو 2026. هذا المقال توجيه عام ولا يُغني عن استشارة قانونية في الحالة الفردية. أما أيُّ تصريح إقامة يمكن النظر فيه في الحالة الفردية وما إذا كانت شروطه متوافرة فيقرّره مكتب الأجانب المختص.