مهم في البداية: هذا ليس توصية بشأن أي تصريح أو أي تسلسل هو "الصحيح لكم". يصنّف المقال الوضع القانوني بشكل عام — أما الفحص النهائي فتتولاه دائماً دائرة الأجانب المختصة (Ausländerbehörde). وأما مسألة أي تصريح إقامة يُحتسب ضمن مهلة الخمس سنوات للتجنّس فهي موضوع مستقل ويُتناول في تصريح الإقامة مقابل تصريح الاستقرار؛ أما هنا فالحديث حصراً عن التمديد حسب نوع التصريح.
تقوم كل فئة من فئات التصاريح على الأساس نفسه. إذ ينصّ § 8 Abs. 1 AufenthG (قانون الإقامة) على:
"تنطبق على تمديد تصريح الإقامة (Aufenthaltserlaubnis) الأحكام ذاتها المنطبقة على منحه." (ترجمة خاصة لنص "Auf die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis finden dieselben Vorschriften Anwendung wie auf die Erteilung.")
ومعنى ذلك: عند التمديد يجب أن تظل في جوهرها الشروط ذاتها مستوفاة كما عند المنح الأول. وهناك أمران متطابقان لدى جميع التصاريح:
- استمرار غرض الإقامة. يجب أن يظل السبب الذي مُنح التصريح من أجله قائماً — وهذا هو الخيط الناظم عبر جميع الفئات.
- فحص دورة الاندماج. بموجب § 8 Abs. 3 AufenthG يجب قبل التمديد التأكد ممّا إذا كان أي التزام محتمل بالمشاركة السليمة في دورة الاندماج قد استُوفي. وإذا لم يُستوفَ التزام قائم بالمشاركة (بشكل سليم)، فيمكن تقييد التمديد — إذ يمكن حينها تحديده بمدة لا تتجاوز عاماً واحداً في كل مرة طالما لم تُستكمل دورة الاندماج بنجاح. وكيفية ترجيح ذلك في الحالة الفردية تقدّرها دائرة الأجانب.
يُضاف إلى ذلك مجموعة أساسية ثابتة تتشابه لدى جميع التصاريح (استمارة الطلب، جواز سفر ساري المفعول، صورة بيومترية، شهادة تسجيل السكن (Meldebescheinigung)، إثبات تأمين المعيشة، تأمين صحي). وتلخّص هذه الأساسيات قائمة المستندات. أما ما يُذكر في الأقسام التالية إضافةً إلى ذلك، فهو توجيه عام قريب من الممارسة — أما قائمة المستندات النهائية والقرار فتحدّدهما دائرة الأجانب المختصة.
للاطلاع السريع:
| التصريح | غرض الإقامة | "استمرار الغرض" يعني عادةً |
|---|---|---|
| § 16b | الدراسة | أنكم ما زلتم مسجّلين وتزاولون الدراسة |
| § 16a | التدريب المهني | أن علاقة التدريب ما زالت قائمة |
| § 18a / § 18b / § 18g | عامل مؤهل / البطاقة الزرقاء الأوروبية | أن التوظيف المؤهّل ما زال قائماً |
| § 19c | التوظيف (عام) | أن علاقة العمل ما زالت قائمة |
| § 21 | العاملون لحسابهم الخاص / أصحاب المهن الحرة | أن النشاط المستقل/الحر ما زال يُزاول ويعيل نفسه |
| § 24 | الحماية المؤقتة (التدفق الجماعي) | أن الحماية المؤقتة المقرّرة على مستوى الاتحاد الأوروبي ما زالت قائمة |
| § 25 / § 25a / § 25b | أسباب إنسانية | أن سبب الحماية أو الاندماج ما زال قائماً |
| § 28 / § 30 | الأسرة | أن العِشرة الأسرية/الزوجية ما زالت قائمة |
ينطبق في جميع الحالات: الفحص الملموس في الحالة الفردية تتولاه دائرة الأجانب.
يُمنح تصريح الإقامة بغرض الدراسة (§ 16b AufenthG) للغرض الدراسي. وعند التمديد يعني "استمرار الغرض" في العادة أن الدراسة ما زالت تُزاول فعلياً.
عادةً ما تطلب دائرة الأجانب إضافةً إلى ذلك (ممارسة):
- شهادة تسجيل حديثة (Immatrikulationsbescheinigung) من الجامعة
- إثباتات حول التقدّم الدراسي (بحسب البلدية ومدة الدراسة)
- إثبات التمويل/تأمين المعيشة لاستمرار الإقامة (مثلاً حساب مجمّد، أو تعهّد إعالة، أو دخل)
أما ما إذا كان التقدّم الدراسي كافياً للتمديد وما هي الإثباتات المطلوبة تفصيلاً، فتفحصه الدائرة استناداً إلى الحالة الفردية — أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
وإذا انتهى الغرض الدراسي — مثلاً بالتخرّج بنجاح أو بترك الدراسة — فقد يأتي بدلاً من تمديد التصريح الدراسي تغيير الغرض (Zweckwechsel) موضعاً للنظر. فبعد إتمام الدراسة بنجاح ينصّ § 20 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG على تصريح إقامة للبحث عن عمل يتناسب مع المؤهل؛ ويُمنح بموجب § 20 Abs. 2 AufenthG — عند تأمين المعيشة — لمدة تصل إلى 18 شهراً. وهذا تصريح مستقل وليس مجرد تمديد لتصريح الإقامة الدراسي. أما ما إذا كانت الشروط متوفرة في الحالة الفردية فتفحصه دائرة الأجانب المختصة؛ ولا تقدّم civitas. أي توصية بهذا الشأن.
يُمنح تصريح الإقامة بغرض التدريب المهني (§ 16a AufenthG) لغرض التدريب المهني في المنشأة أو المدرسة. وعند التمديد يعني "استمرار الغرض" (§ 16a بالاقتران مع § 8 Abs. 1 AufenthG) أن علاقة التدريب ما زالت قائمة.
عادةً ما تطلب دائرة الأجانب إضافةً إلى ذلك (ممارسة):
- عقد تدريب حديث (Ausbildungsvertrag) أو شهادة تدريب (Ausbildungsbescheinigung) من المنشأة أو المدرسة المهنية
- إثبات حول التقدّم في التدريب (بحسب البلدية)
- إثبات المعيشة/التمويل لاستمرار الإقامة
أما ما إذا كانت الإثباتات كافية للتمديد فتفحصه الدائرة استناداً إلى الحالة الفردية — أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
وإذا انتهى غرض التدريب — مثلاً بالإتمام أو بترك التدريب — فقد يأتي كذلك بدلاً من التمديد تغيير الغرض (Zweckwechsel) موضعاً للنظر. فبعد إتمام تدريب مهني مؤهّل بنجاح ينصّ § 20 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG على تصريح إقامة للبحث عن عمل، يُمنح بموجب § 20 Abs. 2 AufenthG عند تأمين المعيشة لمدة تصل إلى 18 شهراً. وهذا أيضاً تصريح مستقل وليس مجرد تمديد للتصريح التدريبي؛ أما ما إذا كانت الشروط مستوفاة فتفحصه دائرة الأجانب المختصة.
يتعلق § 18a AufenthG بتصريح الإقامة للعاملين المؤهلين ذوي التدريب المهني، ويتعلق § 18b AufenthG بتصريح العاملين المؤهلين ذوي التأهيل الأكاديمي، ويتعلق § 18g AufenthG بـالبطاقة الزرقاء الأوروبية (Blaue Karte EU) (للعمالة المؤهلة الأكاديمية اعتباراً من عتبة راتب معيّنة). وفي الأنواع الثلاثة جميعها يعني "استمرار الغرض" أن التوظيف المؤهّل ما زال يُزاول.
عادةً ما تطلب الدائرة إضافةً إلى ذلك (ممارسة):
- عقد عمل حديث أو إثبات استمرار علاقة العمل
- إثباتات الراتب (في البطاقة الزرقاء الأوروبية تُعدّ عتبة الراتب معياراً من معايير المنح)
- عند الاقتضاء إثبات الاعتراف بالمؤهل، ما لم يكن مثبتاً في الملف مسبقاً
عند تغيير صاحب العمل أو المهنة قد يلزم بدلاً من مجرد التمديد تصريح جديد أو معدّل؛ وتوضّح الدائرة ذلك في الحالة الفردية. أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
جسر إلى تصريح الاستقرار: بالنسبة إلى العمالة المؤهلة وحاملي البطاقة الزرقاء الأوروبية غالباً ما يؤدي طريق أسرع إلى تصريح الاستقرار (Niederlassungserlaubnis) غير محدّد المدة (§ 18c AufenthG). فبالنسبة إلى العمالة المؤهلة (§ 18c Abs. 1) تنطبق قاعدة 36 شهراً من حيازة التصريح ودفع اشتراكات التقاعد، تُقصَّر إلى 24 شهراً في حال تدريب مهني أو دراسة أُنجزا في ألمانيا. أما في البطاقة الزرقاء الأوروبية (§ 18c Abs. 2) فتكون 27 شهراً من التوظيف مع معرفة بسيطة بالألمانية (المستوى A 1، § 2 Abs. 9 AufenthG)، تُقصَّر إلى 21 شهراً عند معرفة كافية بالألمانية (المستوى B 1، § 2 Abs. 11 AufenthG). التفاصيل في تصريح الاستقرار: § 9 AufenthG.
يغطّي § 19c AufenthG أشكالاً أخرى من التوظيف (مثلاً على أساس لائحة التوظيف). وهنا أيضاً يعني "استمرار الغرض" أن علاقة العمل التي مُنح التصريح من أجلها ما زالت قائمة.
عادةً ما تطلب الدائرة إضافةً إلى ذلك (ممارسة):
- إثبات استمرار علاقة العمل (عقد العمل، وعند الاقتضاء إفادة من صاحب العمل)
- إثبات الدخل/المعيشة
- عند الاقتضاء موافقة وكالة العمل الاتحادية (Bundesagentur für Arbeit)، بقدر ما تكون منصوصاً عليها للتصريح المعني
أما ما إذا كان التمديد ممكناً في سياق التوظيف الملموس فتقرّره الدائرة استناداً إلى الحالة الفردية — أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
يتعلق § 21 AufenthG بالإقامة بغرض النشاط المستقل (Abs. 1) والنشاط في المهن الحرة (Abs. 5). ويعني "استمرار الغرض" (§ 21 بالاقتران مع § 8 Abs. 1 AufenthG) هنا أن النشاط المستقل أو الحر ما زال يُزاول ويعيل نفسه اقتصادياً.
عادةً ما تطلب دائرة الأجانب إضافةً إلى ذلك (ممارسة):
- إثباتات حول استمرار النشاط (مثلاً تسجيل النشاط التجاري (Gewerbeanmeldung)، النشاط التجاري أو التكليفي الجاري)
- إثباتات حول الجدوى الاقتصادية (مثلاً التقييم الاقتصادي للمنشأة (betriebswirtschaftliche Auswertung)، الإخطارات الضريبية، إثباتات الدخل)
- إثبات المعيشة لاستمرار الإقامة
يُمنح § 21 في البداية محدّد المدة (بموجب Abs. 4 لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات)؛ أما ما إذا كانت شروط التمديد لا تزال قائمة فتفحصه الدائرة استناداً إلى الحالة الفردية — أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
تتّبع تصاريح الإقامة الإنسانية منطقاً خاصاً بها. فـ**§ 25 AufenthG** يتعلق بالإقامة لأسباب إنسانية (من بينها بعد الاعتراف بصفة اللاجئ أو المستحق للجوء وكذلك في حالة الحماية الإضافية)، ويتعلق § 25a AufenthG بمنح الإقامة لـالشباب واليافعين البالغين المندمجين جيداً، ويتعلق § 25b AufenthG بمنح الإقامة في حالة الاندماج المستدام.
الحماية المؤقتة (§ 24 AufenthG). تشكّل منح الإقامة بغرض الحماية المؤقتة بموجب § 24 AufenthG حالةً خاصة (العنوان الرسمي: „Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz"). وهي تسري عندما تُمنح الحماية المؤقتة لأجانب على أساس قرار تنفيذي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بموجب توجيه التدفق الجماعي (التوجيه 2001/55/EG) (في الممارسة مثلاً الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا). ويُمنح تصريح الإقامة بموجب § 24 Abs. 1 AufenthG "للمدة المقدّرة للحماية المؤقتة وفقاً للمادتين 4 و6 من التوجيه". أما ما إذا كانت الحماية المؤقتة مستمرة وإلى متى وما إذا كانت ستُمدَّد، فيتحدّد وفق قرارات المجلس السارية في كل حين على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ وتصدر دائرة الأجانب المختصة تصريح الإقامة أو المستند المقابل. وأما مدة السريان العامة لتصاريح الإقامة الواردة في هذا القسم فتتحدّد فيما عدا ذلك وفق § 26 Abs. 1 AufenthG. أما تواريخ الانتهاء أو التمديد الملموسة للحماية المؤقتة فتنشأ عن قرارات المجلس السارية في كل حين ويمكن أن تتغيّر؛ ولا تذكر civitas. أي تواريخ ولا أي تنبؤ بهذا الشأن. أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
في هذه التصاريح يتوقّف التمديد على ما إذا كان سبب الحماية أو شروط الاندماج لا يزال قائماً. والفحص شديد الارتباط بالحالة الفردية، ولا يستند — بخلاف الدراسة أو التوظيف — إلى "غرض" يسهل إثباته مثل عقد عمل، بل إلى الوضع الشخصي. وكثيراً ما تكون من ضمن الفحص إثباتات حول استمرار الاندماج (مثلاً حول اللغة أو المعيشة أو المسار الدراسي/التدريبي).
إن الحالات الإنسانية على وجه الخصوص حسّاسة قانونياً وفردية؛ وينبغي عند عدم اليقين فحصها من قِبَل محامٍ. أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
ترتبط تصاريح الإقامة الأسرية بعلاقة. فـ**§ 28 AufenthG** يتعلق بـلمّ شمل الأسرة مع الألمان، ويتعلق § 30 AufenthG بـلمّ شمل الأزواج مع الأجانب. ويعني "استمرار الغرض" هنا أن العِشرة الأسرية أو الزوجية ما زالت قائمة.
عادةً ما تطلب الدائرة إضافةً إلى ذلك (ممارسة):
- إثبات استمرار العِشرة الزوجية/الأسرية (مثلاً عنوان سكن مسجّل مشترك)
- بحسب الحالة إثباتات اللغة وإثبات المعيشة
- في حالة لمّ الشمل مع الأطفال/الوالدين ما يقابل ذلك من إثباتات القرابة وحق الحضانة
لمّ شمل الأطفال والوالدين (§ 32، § 36 AufenthG). ينظّم § 32 AufenthG لمّ شمل الأطفال: فهو مرتبط بـطفل قاصر أعزب يحمل والداه أو الوالد الوحيد صاحب حق الحضانة أحد تصاريح الإقامة المذكورة هناك. وينطبق على التمديد هنا أيضاً § 8 Abs. 1 AufenthG — إذ يجب أن تظل الشروط قائمة؛ وهذا مرتبط باستمرار كون الطفل قاصراً وبالوضع الأسري، وهو ما تفحصه دائرة الأجانب استناداً إلى الحالة الفردية. أما لمّ شمل الوالدين ولمّ شمل سائر أفراد الأسرة فيتحدّدان وفق § 36 AufenthG: فبموجب § 36 Abs. 1 AufenthG يمكن منح والدَي قاصر أجنبي يحمل تصاريح معيّنة (منها الإنسانية) تصريح إقامة إذا لم يقم في الإقليم الاتحادي أي والد صاحب حق حضانة؛ ويمكن بموجب § 36 Abs. 2 AufenthG منح سائر أفراد الأسرة تصريح إقامة إذا كان ذلك لازماً لتجنّب مشقّة استثنائية (außergewöhnliche Härte). أما ما إذا كانت الشروط المعنية متوفرة ومستمرة في الحالة الفردية فتفحصه دائرة الأجانب المختصة.
وإذا انتهت العِشرة، فقد تسري قواعد خاصة بشأن حق الإقامة المستقل — وهذا موضع فحص مستقل ومرتبط بالحالة الفردية. وبالنسبة إلى الأزواج فقد نُظّم ذلك في § 31 AufenthG (حق الإقامة المستقل للأزواج): إذ يُمدَّد تصريح الإقامة كحق مستقل غير مرتبط بغرض لمّ شمل الأسرة لمدة عام واحد إذا كانت العِشرة الزوجية قد قامت بصورة مشروعة في الإقليم الاتحادي لمدة ثلاث سنوات على الأقل (§ 31 Abs. 1 AufenthG) أو إذا وُجدت حالة مشقّة خاصة (§ 31 Abs. 2 AufenthG، مثلاً للحماية من العنف المنزلي). أما ما إذا كانت الشروط مستوفاة في الحالة الفردية فتفحصه دائرة الأجانب المختصة. أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
بصرف النظر عن نوع التصريح، يمثّل التمديد لكثير من الناس مرحلة: فبعد مدة إقامة مشروعة كافية يُفتح تصريح الاستقرار (Niederlassungserlaubnis) غير محدّد المدة (§ 9 AufenthG)، وللعمالة المؤهلة وحاملي البطاقة الزرقاء الأوروبية عبر المسارات الأسرع لـ§ 18c AufenthG (انظر أعلاه). وأما لغرض التجنّس بموجب § 10 StAG (قانون الجنسية) فتُحتسب الإقامة المشروعة المعتادة منذ خمس سنوات إلى جانب تصريح مؤهِّل.
أما أي طريق وأي تسلسل يناسب في الحالة الفردية فيتحدّد وفق الوضع الشخصي وفحص الدائرة — ولا تقدّم civitas. أي توصية بهذا الشأن. للتوجيه:
- تصريح الإقامة مقابل تصريح الاستقرار — ما يُحتسب لمهلة الخمس سنوات.
- تصريح الاستقرار: الشروط بموجب § 9 AufenthG — التصريح غير محدّد المدة كخطوة تالية.
- الطريق إلى التجنّس — المراحل من تصريح الإقامة حتى جواز السفر الألماني.
civitas. هي مساعدة طلبات خاصة — وليست جهة حكومية ولا مكتب محاماة. نحن لا نقدّم استشارة قانونية ولا نقدّم أي توصية بشأن التصريح المناسب لكم. ما نفعله: نرشدكم بشكل منظّم عبر البيانات، ونساعد في تعبئة طلب التمديد ونجمّع قائمة المستندات المناسبة، كي تتمكنوا من التقديم كاملاً وفي الوقت المناسب لدى دائرة الأجانب الخاصة بكم. أما القرار فتتخذه الدائرة وحدها.
هل تنطبق شروط التمديد ذاتها على كل تصريح؟
المبدأ واحد للجميع: بموجب § 8 Abs. 1 AufenthG تنطبق على التمديد الأحكام ذاتها المنطبقة على المنح. أما ما يختلف فهو الإثبات الملموس لاستمرار غرض الإقامة المعني — ففي الدراسة التسجيل، وفي التوظيف علاقة العمل، وفي الأسرة العِشرة. أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
ماذا يعني "استمرار غرض الإقامة"؟
يعني أن السبب الذي مُنح التصريح من أجله ما زال قائماً. فمن يحمل التصريح بغرض الدراسة لا يزال يدرس؛ ومن يحمله بغرض التوظيف لا يزال يعمل؛ ومن التحق بغرض الأسرة لا يزال يعيش ضمن العِشرة الأسرية. أما ما إذا كان الغرض لا يزال قائماً في الحالة الفردية فتقدّره دائرة الأجانب.
ماذا ينطبق عند التمديد إذا فقدتُ عملي أو كنتُ عاطلاً عن العمل؟
في تصاريح التوظيف (مثلاً § 18a، § 18b، § 18g أو § 19c AufenthG) يكون غرض الإقامة هو علاقة العمل التي مُنح التصريح من أجلها. ولأن التمديد قانونياً هو منح — إذ تنطبق عليه بموجب § 8 Abs. 1 AufenthG الأحكام ذاتها المنطبقة على المنح، وذلك في كل حالة بالاقتران مع أساس المنح المعني — فيجب من حيث المبدأ أن يظل هذا الغرض قائماً. ولذلك يمكن أن يمسّ زوال التوظيف غرضَ الإقامة. أما ما إذا كان فقدان العمل يؤثّر في الحالة الملموسة وكيف، فهو فحص للحالة الفردية تجريه دائرة الأجانب المختصة. ولا تقدّم civitas. أي تنبؤ ولا أي توصية بهذا الشأن؛ أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
أحمل البطاقة الزرقاء الأوروبية — متى يكون تصريح الاستقرار ممكناً؟
بالنسبة إلى البطاقة الزرقاء الأوروبية ينصّ § 18c Abs. 2 AufenthG على 27 شهراً من التوظيف مع معرفة بسيطة بالألمانية (A 1)، تُقصَّر إلى 21 شهراً عند معرفة كافية بالألمانية (B 1). وبالنسبة إلى العمالة المؤهلة بموجب § 18c Abs. 1 تكون 36 شهراً أو 24 شهراً بعد التقصير. أما ما إذا كانت الشروط مستوفاة فتفحصه الدائرة.
هل يجب تمديد تصريح الاستقرار الخاص بي؟
إن تصريح الاستقرار (Niederlassungserlaubnis) نفسه هو بموجب § 9 Abs. 1 Satz 1 AufenthG تصريح إقامة غير محدّد المدة — فهو غير مقيّد زمنياً ولا يلزم "تمديده" كتصريح. أما المحدّد المدة فهو المستند فقط، أي البطاقة: إذ يُصدَر تصريح الإقامة الإلكتروني (eAT / elektronischer Aufenthaltstitel) بموجب § 78 Abs. 1 AufenthG كمستند مستقل بوسيط تخزين إلكتروني ويحمل مدة سريان (يذكر § 78 Abs. 1 AufenthG "بدء السريان ومدة السريان" ضمن بيانات المستند). وعند انتهاء صلاحية البطاقة لا يكون الأمر إذن متعلقاً بتمديد تصريح، بل بـإعادة إصدار المستند — ويبقى التصريح غير محدّد المدة قائماً دون أن يتأثر بذلك. أما ما إذا كانت إعادة الإصدار مستحقة في الحالة الفردية وما هي المستندات اللازمة لها فتوضّحه دائرة الأجانب المختصة.
هل يمكنني تغيير نوع التصريح عند التمديد؟
إن تغيير الغرض (مثلاً من الدراسة إلى التوظيف) هو قانونياً إجراء مستقل وليس مجرد تمديد للتصريح السابق. أما ما إذا كان ذلك ممكناً وكيف، فيتوقّف على الحالة الفردية وتقرّره دائرة الأجانب. ولا تقدّم civitas. أي توصية بهذا الشأن.
ما هي المستندات الإضافية التي أحتاجها لتصريحي؟
يتوقّف ذلك على التصريح وعلى البلدية. والإثباتات المذكورة في هذا المقال توجيه عام (ممارسة) — أما القائمة الملزمة فتجمّعها دائرة الأجانب المختصة. وتقدّم قائمة المستندات نظرة عامة.
ماذا ينطبق على التصاريح الإنسانية بموجب § 25؟
في § 25 و§ 25a و§ 25b AufenthG يتوقّف التمديد على ما إذا كان سبب الحماية أو شروط الاندماج لا يزال قائماً. وهذه الحالات مرتبطة على نحو خاص بالحالة الفردية وينبغي عند عدم اليقين فحصها من قِبَل محامٍ. أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب.
أحمل تصريح إقامة بغرض الحماية المؤقتة (§ 24) — ماذا ينطبق على التمديد؟
يمنح § 24 AufenthG الإقامة بغرض الحماية المؤقتة للمدة المقدّرة على أساس توجيه التدفق الجماعي (التوجيه 2001/55/EG) بقرار تنفيذي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وإذا مُدِّدت الحماية المؤقتة على المستوى الأوروبي، فإن استمرار التصريح يتحدّد وفق ذلك؛ وتصدر دائرة الأجانب المختصة المستند المقابل. أما تواريخ الانتهاء أو التمديد الملموسة فيحدّدها المجلس أو الجهات المختصة ويمكن أن تتغيّر — ولا تذكر civitas. أي تواريخ ولا أي تنبؤ بهذا الشأن. أما الفحص النهائي فتتولاه دائرة الأجانب المختصة.
ماذا يحدث عند التمديد إذا لم أُكمِل دورة الاندماج؟
بموجب § 8 Abs. 3 AufenthG تفحص دائرة الأجانب قبل التمديد ما إذا كان التزام قائم بالمشاركة السليمة في دورة الاندماج قد استُوفي. وإذا لم تُستكمل الدورة بنجاح، فيمكن تقييد التمديد — إذ يمكن حينها تحديده بمدة لا تتجاوز عاماً واحداً في كل مرة. وكيفية ترجيح ذلك في الحالة الفردية تقدّرها دائرة الأجانب.
هل أُمدِّد في الوقت المناسب بصرف النظر عن نوع التصريح؟
نعم — المهلة تنطبق بصرف النظر عن نوع التصريح. فمن يُمدِّد قبل انتهاء الصلاحية يظل بالنسبة إليه التصريح السابق قائماً بموجب § 81 Abs. 4 Satz 1 AufenthG حتى قرار دائرة الأجانب. التفاصيل في المواعيد وشهادة الإبقاء (Fiktionsbescheinigung).
- قانون الإقامة (AufenthG) — § 8 Abs. 1 وAbs. 3 (التمديد، دورة الاندماج)، § 16b (الدراسة)، § 16a (التدريب المهني)، § 18a/§ 18b (العمالة المؤهلة ذات التدريب المهني أو التأهيل الأكاديمي)، § 18g (البطاقة الزرقاء الأوروبية)، § 18c Abs. 1 وAbs. 2 (تصريح الاستقرار للعمالة المؤهلة)، § 19c (التوظيف)، § 20 Abs. 1 وAbs. 2 (البحث عن عمل عقب إقامات في الإقليم الاتحادي، حتى 18 شهراً)، § 21 (النشاط المستقل والحر)، § 24 (منح الإقامة بغرض الحماية المؤقتة بموجب توجيه التدفق الجماعي 2001/55/EG)، § 25/§ 25a/§ 25b (أسباب إنسانية)، § 26 Abs. 1 (مدة الإقامة / مدة سريان التصاريح الإنسانية)، § 28/§ 30 (الأسرة)، § 31 (حق الإقامة المستقل للأزواج)، § 32 (لمّ شمل الأطفال)، § 36 Abs. 1 وAbs. 2 (لمّ شمل الوالدين وسائر أفراد الأسرة)، § 81 Abs. 4 (إبقاء الأثر القانوني / Fortbestandsfiktion)، § 9 Abs. 1 Satz 1 (تصريح الاستقرار = تصريح إقامة غير محدّد المدة)، § 78 Abs. 1 (تصريح الإقامة الإلكتروني كمستند مستقل بمدة سريان)، § 2 Abs. 9 وAbs. 11 (المستويان اللغويان A 1 / B 1)
- توجيه المجلس 2001/55/EG (توجيه التدفق الجماعي) — أساس الحماية المؤقتة؛ المدة تُحدَّد بقرار تنفيذي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي
- قانون الجنسية (StAG) — § 10 Abs. 1 (التجنّس)
- نصوص القوانين كاملةً: gesetze-im-internet.de
الوضع: يوليو 2026. يصف هذا المقال الوضع القانوني بشكل عام ولا يقدّم أي توصية بشأن اختيار التصريح. أما قائمة المستندات والقرار الحاسمان فيعودان إلى دائرة الأجانب المختصة.